المرداوي
13
الإنصاف
وقال جماعة من الأصحاب يشهد بالاستفاضة في دوام النكاح لا في عقده منهم بن عبدوس في تذكرته . قوله ( ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي رحمهما الله وهو المذهب ) . جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وقال القاضي تسمع من عدلين وقيل تقبل أيضا ممن تسكن النفس إليه ولو كان واحدا واختاره المجد وحفيده . فائدتان إحداهما يلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال شهدت بها ففرع . وقال في المغنى شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة فيكتفي بمن شهد بها كبقية شهادة الاستفاضة . وقال في الترغيب ليس فيها فرع . وقال القاضي في التعليق وغيره الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال تحصل بالنساء والعبيد . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله هي نظير أصحاب المسائل عن الشهود على الخلاف . وذكر بن الزاغوني إن شهد أن جماعة يثق بهم أخبروه بموت فلان أو